من موقع التحري الى الوزير تويني: كيف تشرّع الحكومة التراضي؟..مهزلة مكافحة الفساد!

التحري | | Tuesday, May 23, 2017 11:15:13 AM
-خاص التحري-

ماذا نقول عن دولة القانون وهل المعيار هو القانون؟
ان قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 17/5/2017 شكل مخالفة فاضحة لروح القانون العام المتعلق بالمحاسبة العمومية ..وهل يمكن لمرسوم ان يطيح بقانون.
اليكم المخالفات القانونية وهي برسم وزير مكافحة الفساد نقولا تويني .سائلينه كيف يمكن ان نكافح الفساد والحكومة تسعى الى تشريعه.وفي وقت طالبت فيه يا معالي الوزير اعتماد اجراء كل المناقصات في الادارة المختصة ياتي قرار بتشريع التراضي بمجرد قرار حكومي فيما هو غير مسموح به في الادارة العامة وحسب ما نص عليه قانون المحاسبة العمومية لا يجوز" التراضي" في الادارة الهامة اذا ما تجاوز العقد ال 100 مليون ليرة.فهل نستطيع القول بعد هذا القرار ان مكافحة الفساد بات مهزلة.في ما يأتي المخالفات القانونية للقرار وننشره ايضا كاملا:

ان وضع معايير لعقد الصفقات العامة بطريقة التراضي للمادتين 147 و150 من قانون المحاسبة العمومية.
لم يرد ضمن المستندات تقرير اللجنة المكلفة بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور الذي صدر حديثا دراسة موضوع اعتماد مجلس الوزراء لطريقة الإتفاق بالتراضي وإعداد الإقتراحات المناسبة ورفعها إلى مجلس الوزراء.
إن هذا القرار مشوب بعيب جوهري لجهة انحراف النتيجة التي توصل إليها عن البناءات التي شكلت أساسه، وعن المضمون الذي اقتصر على رأي إستشاري لديوان المحاسبة في الموضوع يشير فيه إلى تقرير اللجنة المكلفة بموجب القرار رقم 9 تاريخ 17/5/2017.
هل يعلم السادة الوزراء على ماذا وافقوا؟ وهل قرأو تقرير هذه اللجنة الذي يتبناه القرار؟ دون وروده في متنه أو إرفاقه به.
فيما ينتظر اللبنانيون من مجلس الوزراء والسادة الوزراء تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية بشأن الإتفاقات الرضائية، وحصرها في حالتي الضرورة والعجلة: الضرورة الناتجة عن عدم جدوى إجراء مناقصة لوجود مالك وحيد أو منتج وحيد أو وكيل وحيد، أو تعرفة موحدة. والعجلة الناتجة عن ضرورة تلافي ضرر داهم لا يمكن تلافيه باللجوء إلى الإجراءات العادية للمناقصات مثل الإعلان، وتشكيل لجان التلزيم وفض العروض، لما قد تستغرقه المناقصة العمومية من وقت.
أقر مجلس الوزراء آلية خاصة للصفقات بالتراضي في الصفحة 5 من القرار تتضمن نشر الإعلان، وتشكيل لجنة تلزيم وفض العروض وإعلان النتيجة، والأهم إبلاغ الأمانة العامة لمجلس الوزراء نسخة عن ملف الصفقة كونها المرجع المختص قانونًا بموضوع الصفقات العمومية.
يُطرح السؤال، لماذا لا تجرِ إذًا مناقصة عمومية وفقًا لأحكام قانون المحاسبة العمومية؟
من حق الرأي العام، تطبيقًا لأحكام حق الوصول إلى المعلومات رقم 28 تاريخ 10/2/2001 معرفة كل ذلك.
هل نحن أمام نوع جديد من المناقصات إسمه المناقصات الرضائية التي تجمع بين الإتفاقات الرضائية والمناقصات، وتشكل قاعدة يحاول البعض تشريعها للإلتفاف على قانون المحاسبة العمومية?
تأخذ من الإتفاقات الرضائية المصالح والحصص ومن المناقصات الشكل لا المضمون؟ وتختص بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتقنها بدقة وأمانة تمامًا، كما تتضمن صياغة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

بحث

الأكثر قراءة