كيروز: إقرار اقتراح قانون معاقبة التعذيب إنجاز لبناني

المحلية | | Thursday, September 21, 2017 12:29:30 PM
رأى النائب ايلي كيروز في بيان إن "إقرار اقتراح القانون الرامي لمعاقبة التعذيب، وبالرغم من تطيير المادة الرابعة المتعلقة بصلاحية الملاحقة والتحقيق والمحاكمة ومحاولة العودة الى القضاء العسكري، يمثل إنجازا لبنانيا لمصلحة حقوق الإنسان في لبنان ضد دعاة التعذيب بعناوين ومبررات متعددة ومستترة".

واشار الى ان الإقتراح يستدعي الملاحظات الاتية:

أولا: لا تعارض بين إصرارين. الإصرار على حظر التعذيب وتجريمه ومعاقبته إنطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وسلامته الجسدية والمعنوية، كما انطلاقا من التزام لبنان بمعاهدة مناهضة التعذيب، والإصرار على حماية المجتمع وكشف الجرائم والمجرمين إنطلاقا من مقتضيات الأمن الوطني. إن حماية المجتمع تفرض الإستفادة من التطورات العلمية والفنية بديلا من ممارسة التعذيب.

ثانيا: لقد أصدرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في السابع من تشرين الأول 2014 تقريرها عن واقع التعذيب في لبنان من بعد زيارة تحقيق قامت بها بين أيار 2012 وتشرين الثاني 2013. ولقد خلصت اللجنة الى أن التعذيب هو "ممارسة متفشية في لبنان تلجأ إليها القوات المسلحة والأجهزة المكلفة إنفاذ القانون". وأظهرت اللجنة من خلال تقريرها بأن ممارسة التعذيب هي ممارسة ممنهجة في لبنان. ولقد دق تقرير اللجنة ناقوس الخطر عن حالة حقوق الإنسان في لبنان وواقع التوقيف ومراكز الإحتجاز القانونية وغير القانونية.

ثالثا: لقد أيدنا الإقتراح لأننا ندعو الى وقف التعذيب في لبنان وتجريمه ومعاقبته كما غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة في مراحل الإستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، والتي يجب أن تتم كلها بإشراف القضاء، وذلك من خلال:
- ضرورة وضع تعريف للتعذيب بعد غياب عن القانون اللبناني.
- ضرورة تجريم التعذيب وإقرار عقوبات تتدرج بحسب النتائج.
- ضمان أسس المحاسبة في جرائم التعذيب من خلال التأكيد على صلاحية المحاكم العدلية في ملاحقة مرتكبي التعذيب.
- عدم جواز التذرع في ممارسة التعذيب بإنفاذ نص قانوني أو أمر شرعي صادر عن موظف أعلى أو سلطة أعلى.
- عدم خضوع ملاحقة الموظف الرسمي بجريمة التعذيب الى أي إذن أو ترخيص مسبق من الإدارة التي ينتمي إليها.

رابعا: أريد أن أشير الى مسؤولية النائب العام التمييزي في إجراء رقابته على موظفي الضابطة العدلية بحسب المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

خامسا: إن تحديد أشخاص الضابطة العدلية وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 38 منه لم يشمل أو يذكر عناصر ورتباء وضباط مديرية المخابرات في الجيش اللبناني. إن وظائف الضابطة العدلية يجب أن تبقى منحصرة بالأشخاص المحددين في الفقرات السابقة للمادة 38".

بحث

الأكثر قراءة