ماذا يحصل في الدبية.بين رئيس البلدية وتاج الدين؟

رصد | | Saturday, September 22, 2018 10:40:19 AM
يوسف تاج الدين، الذي اشترى منذ سنوات قليلة عقارا تبلغ مساحته ثلاثة ملايين وخمسمائة الف متر مربع من رجل الأعمال روبير معوض في بلدة "الدلهمية" التابعة عقاريًا لبلدة "الدبّية"، وباشر ببناء مشروع "مديار" السكني، الذي تدور حوله الكثير من علامات الاستفهام، خصوصا وانه يقع في أكبر البلدات المسيحية في إقليم الخروب، وتتميز بموقع استراتيجي.

... ولكن على الرغم من ان ملف "مديار" وآثاره على البنية الديموغرافية للبلدة لم يقفل بعد، عاد اسم تاج الدين ليطل من جديد انما هذه المرة من باب البلدية، حيث وافق المجلس البلدي برئاسة نبيل البستاني، في جلسة عقدت في 20/2/2017 على هبة عقارية مقدمة من شركة "انماء الدلهمية" ممثلة بالسيد يوسف تاج الدين وهي العقارين رقم 2598 و2607، من اجل بناء مركز بلدي يجمع كافة المرافق البلدية من صالات اجتماعات ومكتبة ومستوصف.. وقد كلف رئيس البلدية اجراء كل ما يلزم من معاملات من اجل اتمام هذا القرار .

هذا في الشكل، اما في الواقع فقد تبين انه تم قبول الهبة التي لا يملكها الواهب، حيث في 28/3/2017 تمّ عقد البيع تحت مسمى "هبة" اذ لعب رئيس البلدية 3 أدوار في العقد دور صاحب الحق والموكل عنه من قبل الواهب الذي لا يملك الهبة ووكيل عن بلدية الدبية.

حيث تفيد الصحيفة العقارية (في الصور اعلاه) (على الموقع الالكتروني للوكالة) ان العقار رقم 2598 يعود الى آل البستاني ولا ذكر لـ تاج الدين لغاية 24 تموز 2017 حين نقل العقار الهبة الى بلدية الدبية . كذلك الصحيف العقارية للعقار رقم 2607 لا تذكر ملكية لـ تاج الدين الى حين انتقاله الى البلدية في 4 آب 2017.

الامر الذي يطرح الكثير من الاسئلة منها: كيف سيُبنى القصر البلدي؟ ولماذا اشترط رئيس البلدية ان يتم الشراء منه شخصياً على أساس هبة للبلدية. وأين هي الهبات المالية والعينية التي ذُكرت بوضوح في القرار رقم 10/2017 وهل سُجلت في دفاتر وسجلات البلدية؟ ولماذا لم يذكر إسمه (نبيل كميل البستاني) بوضوح في القرار البلدي أنه صاحب العقارات كما ذُكر إسم الواهب الذي لا يملك بوضوح.

وامام هذه الوقائع، علمت وكالة "أخبار اليوم" ان المتضررين سيتحركون باتجاه الجهات القضائية والرقابية المختصة استنادا الى ان القرار البلدي رقم 58/2017 المؤرخ في 13/10/2017 والمخالف للمادة /62/ من قانون البلديات، حيث ان هذا القرار يخفي نظاماً عاماً وهو بحاجة لتوقيع وزير الداخلية حسب حرفية وروحية المادة والمخالف للمادة /16/ من قانون البناء والمادة /14/ من مراسيمه التطبيقية والمخالف للمرسوم /4548/.

وكالة أخبار اليوم

بحث

الأكثر قراءة